Senin, 27 Desember 2010

SIFAT TANGAN KETIKA I`TIDAL DARI RUKUK DAN KETIKA DUDUK DIANTARA DUA SUJUD -SYAIKH MUHAMMAD SA`ID RUSLAN -HAFIDHOHULLOH--(EDISI BAHASA ARAB)


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنامن يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
أما بعد,فهذا تحقيقٌ وطَرْحٌ علمي لمسألة وضعُ اليدينِ بينَ السجدتينِ, وهو مستلٌ من شرح الشيخ محمد سعيد رسلان - حفظه الله - لصفة الصلاة من الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - وإليكم تفريغي للمادة العلمية:

التحقيق في مسألة وضع اليدين بين السجدتين
فقد ذكر الشيخ الشارح محمد بن صالح - رحمه الله تعالى رحمة واسعة - عند قول المصنف - رحمه الله تعالى - في الجلوس ذاكراً بين السجدتين ويقول: رب اغفر لي
قال الشيخ الشارح - رحمه الله تعالى - : لم يذكر المؤلف - رحمه الله - أين يضع اليدين؟ وكيف تكونان؟ مع أنه من الأمر المهم في هذه الجلسة, فلنبينه.
ثم ذكر - رحمه الله - صفتين:
الصفه الأولى: يضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه.

أخرج مسلم عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها.
والشيخ - رحمه الله تعالى - ذكر هذه الصفة وقال يضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه.
ثم ذكر الصفة الثانية فقال: يضع اليد اليمنى على الركبة واليد اليسرى يلقمها الركبة كأنه قابض لها.وعند مسلم في صحيحه: ويلقم كفه اليسرى ركبته.
قال الشيخ - رحمه الله تعالى - : وأما كيف تكون اليدان؟ فبالنسبة لليسرى تكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ بمعنى لا يفرجها بل يضمها إلى الفخذ, وفي هذا حديث عند أبي داود والنسائي وهو حديث صحيح وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن, والحد هنا النهاية, هذا بالنسبة لليسرى.
وأما بالنسبة إلى اليمنى فإن السنة تدل على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة ويحركها عند الدعاء, هكذا جاء فيما رواه الإمام أحمد وكذلك رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمه وابن حبان وابن الجارود في المنتقى من حديث وائل بن حجر - رضى الله عنه - بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني أنه جيد, وقال فيه المُحشي على زاد المعاد أنه صحيح, وإلى هذا ذهب ابن القيم - رحمه الله تعالى - .
فهذا النص يمكن أن يُدفع ولكن هل هذا النص هو الذى استند إليه الشيخ الشارح في تقرير هذا الأمر بالنسبة لليد اليمنى عند الجلوس بين السجدتين؟ حتى إذا ما قيل إن هذا الحديث ضعيف سقط الإستدلال! هل ذهب إلى هذا الحديث؟
لم يلتفت الشيخ الشارح - رحمه الله تعالى - عند الإستدلال وتقرير هذه السنة كما ذهب إلى ذلك إلى هذا الحديث أصلاً, وسترى ذلك إن شاء الله.

قال: أما الفقهاء فيرون أن اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليسرى. قال: ولكن اتباع السنة أولى.
من أين؟ قال: لم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى وإنما ورد أنها تقبض, يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى أو تضم الوسطى أيضاً ويضم إليها الإبهام إذا جلس في الصلاة.
الهيئة الأولى: أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى, هذا عند مسلم في صحيحه عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني فقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع, فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى.
تأمل هنا في كلام ابن عمر - رضي الله عنهما - : كان إذا جلس في الصلاة.
لأن هذا سيحتاجه الشيخ في الإستدلال, قال: كان إذا جلس في الصلاة, هكذا على العموم من غير تخصيص, إذا جلس في الصلاة.
وأما الهيئة الثانية: أن تضم الوسطى وأن يضم إليها الإبهام إذا جلس في الصلاة, فعند مسلم في صحيحه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد, في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة.
وأيضاً عند مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعى بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها.
وعند مسلم عن عبد الله بن الزبير عن أبيه - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو - يعني يتشهد - وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. قال الشيخ - رحمه الله - : إذا جلس في الصلاة وفي بعض الألفاظ إذا جلس في التشهد. تأمل في دليله حتى إذا ما ورد ما ينقضه نُقض وإذا لم يرد على دليله ناقض يبقى على حاله.
قال - رحمه الله تعالى - : إذا جلس في الصلاة وهذا وارد كما عند مسلم في الصحيح وفي بعض الألفاظ: إذا جلس في التشهد وكلاهما في صحيح مسلم, فنحن إذا أخذنا كلمة: إذا جلس في الصلاة, قلنا هذا عام في جميع الجلسات.
وأما قوله إذا جلس في التشهد في بعض الألفاظ فهذا لا يدل على التخصيص.
الآن الدليل لا علاقة له بحديث يصح أو يُدفع, مضعفاً أو يُحكم عليه حتى بالوضع, ما لنا ولهذا, يعني إذا ورد دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك إصبعه في الجلسة بين السجدتين ثم دُفع هذا الدليل وحُكم عليه بالوضع, يقال إن هذا الدليل الذي ذكره الشيخ منقوض أيضاً!
هذا الدليل الذي عند الشيخ يحتاج عند النقض إلى أمرين:
إما أن يُدفع بفساد الإستدلال, وهيهات! هذا أولاً.
الأمر الثاني: أن يأتي نص على عكس ما قرره, ولا دليل ولا نص, وكما قال هو - رحمه الله - لم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى, فأين الدليل؟
وهذا تماماً كالذي مر ذكره عند القيام من الركوع, تضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر.
وفي الإستدلال العقلي الذي لا يُرد: لكل حركة ولكل هيئة في الصلاة وضع لليدين قررته السنة من البداية إلى النهاية.
فلما استدل العلماء - عليهم الرحمة - بأنه إذا قام من الركوع عاد إلى ما كان عليه قبل ذلك, ألحقوا هذا بهذا, ألحقوا هذا القيام بالذي كان قبله.
فإذا قال قائل: بل يرسلهما, نقول له: عليك الدليل, فأين الدليل؟ لأنه ما من حركة من حركات الصلاة إلا ولليدين وضع فيها, فأين وضع اليدين بالإرسال فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع بعد القيام من الركوع, أين هو؟ لا شيء, وعليه فهذا الذي معنا من استدلال الشيخ لا علاقة له بأن يكون ابن القيم - رحمة الله عليه - صحح رواية وائل بن حُجر واعتمدها وقال بالتحريك تبعاً لها ثم تبين أنها ضعيفة غير ثابتة لأنها شاذة كما سيأتي في كلام الشيخ ناصر, ما علاقة هذا بما نحن فيه! وهل استدل الشيخ بهذا الحديث الضعيف؟ لم يستدل بهذا الحديث الضعيف حتى يقال إن الحديث لا يثبت ولا تثبت به سنة, ولكن انظر إلى استدلاله - رحمة الله عليه - يقول: لم يرد في السنة في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى إنما ورد أنها تقبض, يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى أو تضم الوسطى أيضاً ويضم إليها الإبهام إذا جلس في الصلاة, وقد ذكرت الأحاديث بنصوصها وهي عند مسلم في الصحيح, قال: وفي بعض الألفاظ: إذا جلس في الصلاة, عامة. وفي بعض الألفاظ: إذا جلس في التشهد, خاصة. وكلاهما في صحيح مسلم.
فنحن إذا أخذنا كلمة: إذا جلس في الصلاة, قلنا هذا عام في جميع الجلسات, وقوله: إذا جلس في التشهد في بعض الألفاظ لا يدل على التخصيص.
والذي يريد أن يدفع هذا الدليل عليه أن ينقض هذه القاعدة, وعليه أن يقول هذا فاسد يُرد ولا يُعتمد, ولكن أين؟ وكيف!
قال - رحمه الله - : لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون وممن كان يذكرها دائماً الشوكاني في نيل الأوطار والشنقيطي في أضواء البيان: أنه إذا ذُكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص وإنما يدل على مزيد عناية واهتمام.
والحكم هنا كالحكم هنا, فأين التخصيص!
إنما التخصيص: أن يُذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام, فهذا هو التخصيص.
ومثال الأول: وهو أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص, فالمثال هو: إذا قلت لك أكرم الطلبة, وهذا عام يشمل كل طالب ثم قلت أكرم فلاناً وهو من الطلبة, فهل يقتضي هذا ألا تكرم سواه؟
لا يدل على التخصيص, وإنما يدل على مزيد عناية من أجلها خصصته بالذكر.

وأما مثال الثاني: وهو أنه إذا ذُكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام فإنه يدل على التخصيص, فهذا المثال إذا قلت لك أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم فلاناً وهو من الطلبة, فهذا تخصيص, لأنني في الأول ذكرت فلاناً بحكم يوافق العام لدخوله في العموم, وهنا ذكرته بحكم يخالف العام, ولهذا يقولون في تعريف الخاص: تخصيص بعض أفراد العام بحكم مخالف أو إخراج بعض أفراد العام من الحكم.
فلابد أن يكون مخالفاً, أما إذا كان موافقاً فإن جمهور الأصوليين كما حكاه صاحب أضواء البيان يرون أنه لا يفيد التخصيص, وهو ظاهر كما في المثال الذي ذُكر.
وعلى هذا فيكون بعض ألفاظ حديث ابن عمر.
هذا استدلاله, فمن أراد أن يدفعه فعليه أن يأتي بواحد من أمرين:
الأمر الأول: أن يأتي بحديث يناقض ما ذهب إليه من نتيجة هذا الإستدلال.
والأمر الثاني: لأنه لا حديث ولا نص كما قال - رحمة الله عليه - لا صحيح ولا ضعيف ولا حسن فيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجعل يده اليمنى مبسوطة على رجله في الجلسة, لا نص مطلقاً.
فإذا ما جاء النص كان قاطعاً للنزاع وقلنا بفساد الإستدلال, فإن لم يوجد النص فمن أراد أن يدفع هذا الكلام فعليه أن يُبطل هذا الإستدلال وأن يدل على فساد هذا الإستدلال.وهيهات, دون ذلك خرط القتاد, لا يُدفع.
المهم قال - رحمه الله - : على هذا فيكون بعض ألفاظ حديث ابن عمر الذي خص القبض بالتشهد لا يقتضي التخصيص من بعض ألفاظه الدالة على العموم.
أما الفقهاء - رحمهم الله - فقالوا في هذه الجلسة يبسط يده اليمنى كما يبسط يده اليسرى. من أين الدليل؟ لا دليل, تماماً كما قالوا يرسل يديه إذا قام من الركوع, فإذا قيل ما الدليل؟ لا دليل, ويقولون عليكم أنتم بالدليل, نقول: سبحان الله! إن الأمر يعود إلى ما كان عليه يعني قبل الركوع وكانت اليد اليمنى على اليد اليسرى قابضة عليها أو مبسوطة على الهيئتين ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه إذا قام من الركوع.
فهنا قال الفقهاء: يبسط يده اليمنى كما يبسط يده اليسرى, وبناء على كلام الفقهاء تكون كل جلسة من جلسات الصلاة مخالفة للأخرى من أجل التمييز.
فالجلسة بين السجدتين: افتراش مع كون اليدين مبسوطتين, وفي التشهد الأول: افتراش لكن اليمنى تقبض, وفي التشهد الأخير: تورك, وإن كان يوافق التشهد الأول في قبض اليد.
فهم - رحمهم الله - يجعلون لكل جلسة صفة تميزها عن الجلسات الأخرى.
يعني: أن الفقهاء يجعلون ذلك كذلك بلا دليل ولا نص, ولا قياس حتى معقود.
وأما استدلال الشيخ فهو الذي مر.
فمن أراد أن يفعل هذا مستنداً إلى ما ذهب إليه الشيخ الشارح الشيخ صالح - رحمة الله عليه - فبها وقرة عين ومن قال بأنه يبسط اليد كما يقول الفقهاء - ولا دليل - فالله المستعان.

ولكن لا يوجب ذلك تهاجراً ولا تخاصماً ولا تخالفاً. اهـ

قام بتفريغ المادة:
الفقير إلى ربِ العالمين
أبو عبد الله هيثم فايد
_________

1 komentar:

Design by Abdul Munir Visit Original Post Islamic2 Template